مدونة فجر الجنوب
بعد اقرار قرارات وبنود وثيقة العهد والاتفاق من قِبل مآسُمي بلجنة الحوار الوطني آنذاك لِاحتواء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد, تمّ التوجه الى عمّان للتوقيع عليها بمشاركة جميع القوى الوطنية وعلى راسهم رئيس الدولة علي عبدالله صالح .ونائبة السيد علي سالم البيض وبرعاية الملك حسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية وكان ذلك بتاريخ 20.فبراير.1994م وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد وصف هذة الوثيقة فيما بعد بوثيقة الخيانة,ولأهمية هذه الوثيقة ومآ حملته من قرارات كانت ستحافظ على منجز الوحدة اذا طبقت بحذافيرها راءينا من واجبنا أنّ ننشرها لنضع النقاط على الحروف وليتسنى للقارئ معرفة اهم ما جاء فيها, والله من وراء المقصد.
مقدمة:
الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم
في الفترة من 1 جمادي الاخر الى 7 شعبان 1414هـ
الموافق 22-11-1993م الى 18 -1-1994م ..عقدت لجنة حوار القوى السياسية اعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الازمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول الى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات٠
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد ان بلغت الازمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لاحد القبول به . واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع ابناء الوطن اليمني من اجل الاسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الازمة واثارها السلبية والضارة التى كادت ان تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الاباء والاجداد٠
لقد بدا اليمن امام العالم اجمع وكانه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الازمة الناجمة في الاساس عن افتقاد الثقة والاخطاء المتراكمة والتجاوزرات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما ادى الى تفاقم تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي الت اليه الامور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لاعادة الاستقرار والامن في الوطن اليمني الغالي, ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه, وتاسيسا لديمقراطية حقة تبدا من القرية الى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود اثمرت اعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول الى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد , يمن الوحدة والحرية , وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات ٠
وباعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني., تلتزم كافة القوى السياسية بعد ان وقعت عليها كافة الاطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيهاوتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:٠
أولاً: المتهمون في قضايا الاخلال بالامن:
١- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطعوغيرها من الحوادث المخلة بالامن , والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الاعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ٠
٢- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للاجراءات الخاصة بمناهضة الارهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للارهاب المحلي والخارجي وابعاد العناصر غير اليمنية التى تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لاعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها او تروج او تحرض على مثل هذه الاعمال وابعاد من تثبت ادانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الاجهزة المختصة, ومنع استقدام او دخول او توظيف او ايواء العناصر المتهمة بالارهاب٠
٣-تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون او تلكؤ عن اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة من قبل الاجهزة المعنية ضد المتورطين بالاعمال الارهابية والتخريبة٠
٤- يعتبر كل من ياوي متهما او يتستر عليه تعلن الاجهزة الرسمية اسمه او هاربا من السجن , مخالفا للقانون وتتخذ ضده الاجراءات القانونية٠
٥- توضع خطة لالقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول او عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين او الفارين الى الخارج من اليمنيين او اجراء محاكمتهم غيابيا٠
٦- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الارهاب والتخريب بعد اجراء التحريات وجمع المعلومات وفي اطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون واكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى ان تحال القضايا الى النيابة اولا باول٠
٧- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة اصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها , والنظر في القانون الحالي لجعله اكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به٠
٨- يتم التحري والتاكد من وجود معسكرات او مقرات للاعداد والتدريب على اعمال العنف واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها٠
٩- لا تتجاوز خطة التنفيذ واجراءاته مدة ثلاثة اشهر٠
١٠-كل الاجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعده العادلة
التنفيذ
١- تضع وزارة الداخلية خطة لالقاء القبض على المتهمين الفارين او الهاربين من السجن , او الذين يقفون وراء المتهمين وباسنادعسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال اسبوع للمصادقة عليها٠
٢- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا باسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا - لمصادقة رئيس الوزراء٠
٣- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة ان المتهمين في قضية ما شركاء ايضا في قضايا حدثت في مواقع اخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء اولا بالول ٠
٤- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيؤ القضايا- والوقوف بحزم امام اية تلكؤ او تباطؤ من أي جهة٠
الجانب الامني والعسكري:
١- ازالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراة الداخلية او لوزراة الدفاع او مشتركة٠
٢- تتولى وزارة الداخلية تحديد الاماكن التي تقتضي المصلحة الامنية اقامة نقاط فيها على ان تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية ولامنية المشتركة , وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال اسبوعين , وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح اقامتها , ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الاتي:٠
أ- النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الداخلية٠
ب-النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الدفاع٠
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤلية المشتركة٠
د- ويبدا التنفيذ فور اصدار هذا القرار
٣- يعقد صلح عام بين القبائل , الغرض منه حقن دماء اليمنيين , ويتم بموجبه انهاء الثار ,واعتبار كل من يمارس الاخذ بالثار خارجا عن القانون , وتتولى اجهزة الدولة ٠المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضده
التنفيذ:
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للاشراف على تنفيذ هذا القسم - وتضع اللجنة جدول عمل زمني لاعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء
تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:
أ- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية , ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك٠
ب- منع التصرف بالمال العام خارج الاغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب , والمحددة في قانون الميزانية العامة , مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددةللصرف,وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة٠
ج- لايجوز الامتناع او البتاطؤ عن صرف اية اعتمادات مقررة في الميزانية او التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية٠
د- عدم التدخل في اختصاصات اجهزة الخدمة المدنية والعسكرية , والامتناع عن اصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق ارباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية٠
هـ - اصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس واعضاء المجلس , ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور٠
التنفــيــذ:
أ- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في اعمال الهيئلت٠
ب- يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعداد القوانين واللوائح خلال شهرين
ثانيا: اســس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:
ان المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة واصلاح ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث اثبتت تجربة السنوات الماضية منذ اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ان طريقة ادارة شئونالحكم شكلت عائقا امام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة٠
ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الازمة الى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية . وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة الى جانب الاسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الارباك والاحتكام الى الازمات٠
١) الاسس والمبادئ العامة:
تشكل الاسس والمبادئ العامة التالية اساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لايجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة اكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المتكزة على:٠
١- الاسلام عقيدة وشريعة
٢- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر او عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة٠
٣- الجمهورية اليمنية- دولة عربية اسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية
٤- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري٠
٥- الوحدة الوطنية اساسا لحماية الوحدة وترسيخ اركانها٠
٦- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية٠
٧- اللامركزيةالادارية والماليةاساس من اسس نظام الحكم٠
٨- حماية الحريات العامة٠
٩- احترام حقوق الانسان٠
١٠- حرية العمل النقابي والمهني والابداعي الفكري والثقافي٠
١١- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة٠
٢) هيئات الدولة :
ان بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وانظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون, دولة المؤسسات . التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية ,لادارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والادارية والمالية ينظمها القانون٠
٢ - ١) هيئات السلطة المركزية:
١- مجلس النواب: هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجريى انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
٢- مجلس الشورى: ويتكون من عدد متساوي من الاعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف .. ويحدد الدستور عدد الاعضاء من كل وحدة ادارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الاساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- ابداء الراي في القوانين الاساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي , التي يحيلها اليه مجلس النواب وذلك قبل اصدارها من قبل رئاسة الدولة٠
٢- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة ٠
٣- ابداء الراي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل اقرارها من قبل مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس ٠
٤- يتولى انتخاب اعضاء المحكمةالعليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٥- يتولى انتخاب اعضاء المجلس الاعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٦- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين الى الحكومة خاصة بشئون الحكم٠
٧- يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة اليه من الحكومة او المرفوعة من أي مجالس الوحدات الادارية٠
٨- ابداء الراي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ٠
٩- النظر في اية قضايا تحيلها الحكومة الى المجلس٠
٣- رئاسة الدولة: تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة اعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين, وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه٠
لاتزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين٠
لايجوز للرئيس ونائبه واعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي اثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولاينطبق هذا الحكم على اعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية)٠
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج٠
٢- دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة٠
٣- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي٠
4- الدعوة الى الاستفتاء العام٠
٥- تكليف من يشكل الحكومة واصدار قرار جهوري بتسمية اعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراءالمكلف٠
٦- اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه ٠الثقة
٧- تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات٠
٨- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية اعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون٠
٩- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب٠
١٠- حق طلب اعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب٠
١١- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والامن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء٠
١٢- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بانشاء الرتب العسكرية او منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون٠
١٣- الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى٠
١٤- اصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التاخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى ان تعرض على المجلس في اول اجتماع له بعد صدور القرار٠
١٥- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب٠
١٦- انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاءالسفراء بعد مولفقة مجلس الوزراء٠
١٧- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية٠
١٨- منح حق اللجؤ السياسي٠
١٩- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون٠
مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:٠
يراس اجتماعات مجلس الرئاسة
يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الاخرى
يوقع القوانين
يوقع على قرارات مجلس الرئاسة
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة
يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء
يراس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:٠
يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى
مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية او في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي
نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب
مهام اعضاء مجلس الرئاسة:
المشاركة في اعمال المجلس
يتولى بقية اعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية لتنظيم المجلس
٤- الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة,, وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والامن العام والعملة والموارد السيادية , ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القانونية والاشراف على تنفيذها
الحكومة مسؤولة مسئولية كاملة وجماعية امام مجلس النواب
٥- السلطة القضائية:
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل -ويتم انتخاب اعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الاسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الاجلين او يسئ الى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة اخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها٠
٢ - ٢) الحكم المحلي:
ان نظام الحكم المحلي المراد اقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدا المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدا النهج الديمقراطي, المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الادارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الادارية,, اقتصاديا واجتماعيا واقامة ميزان العدالة وسيادة الامن والاستقرار والرخاء.
١- التقسيم الاداري:
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الادارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير , وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد٠ ويرتكز هذا التقسيم على اسس علمية تراعي الاسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة اساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات ادارية تسمى مخاليف وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية - وحدات ادارية (امانة عامة) مستقلة , وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها مجالسها المنتخبة وفق اسس وضوابط يحددها القانون, وعلى ان يراعى وضع عدن كمنطقة حرة
٢- صلاحيات الحكم المحلي
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته, ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات ادارية ومالية كاملة تمكنه من ادارة شئون الوحدة الادارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في اطار الوحدة على ان تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا ادارة شئون الادارة المركزية الى اجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي:٠
اولا: الشئون المالية والادارية والادارية والاقتصادية والاجتماعية:٠
١- الشئون الادارية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الادارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الادارية ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الاخرى داخل الوحدة الادارية وفقا للسياسة العامة للدولة .كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغير ذلك من الاعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة ,وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الانشطة على اساس :
١- التخطيط العام والاشراف الرقابي مهمة الادارة المركزية
٢- التخطيط على مستوى الوحدة الادارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي ٠
٢- الشئون المالية
ان نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من اسس الحكم المحلي ينبغي ان يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية ,وكفاءة اعلى في الاستخدام ٠
ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:٠
أ- الموارد السيادية:
عوائد الجمارك
ضرائب الدخل على ارباح الشركات العملة على مستوى الجمهورية
موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية
اية موارد اخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون
موارد المياه:
تعتبر موارد المياه من المراد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق اسس وضوابط يحددها القانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤلية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الادارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها٠
ب – الموارد المحلية:
الرسوم المحلية, التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الادارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات واسس ومجالات اصدار القرارات والانظمة من قبل المجالس المحلية
ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والانشطة التجارية المختلفة في اطار الوحدة الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في اطار الوحدة الادارية
عوائد النشاط الاقتصادي في اطار الوحدة الادارية
الزكاة:
الضرائب والرسوم على القات
الضرائب العقارية
رسوم المرور والمواصلات والاراضي
ضريبة حماية البيئة
الدعم المقدم من الميزانية المركزية
وهذا التحديد لا يعد حصرا نهائيا وانما على سبيل الايضاح فقط, ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية اما فيما يخص الانفاق, فيتضمن الانفاق الذي يرد في الميزانية السنوية لوحدة الادارية, بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والانشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الادارية وغيرها من الانشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها , ويخرج من بنود الانفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات او المشاريع الاستراتيجية كالنفط او الغاز- والمعادن الهامة
ينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الادارية , بصفته بنك البنوك تتوله بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء:٠
الديون الخارجية , الاصدار, اقراض الدولة
٣- الشئون الاقتصادية:
تتنافس الوحدات الادارية في اطار {سياسة الحرية الاقتصادية} بتكوين قاعدتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة.. الانتاج , التوزيع, فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الادارية ومثل هذا التنافس سيحفز اجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الافضل الذي مسؤولة عنه مباشرة وسيكون الاداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الاجهزة بعملها ومسؤوليتها ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤوليتها في حالة عجزها بألقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤلية ٠
ان الحكومة ستتفرغ للتخطيط في اطار الاهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:٠
١- ان الاهداف العامة التي سترسمها ستقوم على اساس حاجة الوحدة الادارية ٠
٢- ان الرقابة على التنفيذ ستبدأ ايضا من داخل هذه الوحدات الادارية بسبب رقابة الناخبين وسيضمن ذلك تحقيق الاهداف المرسومة٠
٤- الشرطة والامن:
يكون الامن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الادارية المختلفة, وتتولى الوحدات الادارية ادارة قوة الشرطة والامن الخاصة بها في اطار الخطة الامنية العامة للدولة , وتمارس مهامها وفقا للضوابط والاسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقا للقانون:
اما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة ادارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤلية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الادارية. وتنسق خطة المن العام التى تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الامني فيما بين الوحدات الادارية وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الادارية وفقا للقانون٠
٥- التعليم:
أ- يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية .. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الادارية , تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الايجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة او مخرجات التعليم٠
ب- المعاهد التقنية والفنية ومعاهد ومراكز التأهيل مسؤلية مباشرة للحكم المحلي بما في ذلك تأهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم
ت- مدارس تحفيظ القران ونشرها مسؤلية الحكم المحلي
ث- التعليم العالي : يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية
٦- الصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى:
أ-فيما عدا مكافحة الاوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فان الاهتمام بالصحة والاطباء والاشراف على المستشفيات والوحدات الصحية , ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي
ب -تنطبق نفس المعايير في علاقة الاجهزة المركزية بأجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والانشطة الاجتماعية الاخرى والعاملة فيها
٧- نظام الخدمة المدنية في اطار الوظيفة العامة ونظام العمل:
١- يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة ٠
٢- تطبق هذه القوانين في اطار الوحدات الادارية بحيث يترك نظام التحفيز في اطارها للحكم المحلي ووفقا لحاجاتها وظروفها
٣- تحتفظ الوحدات الادارية وما يتفرع عنها بأرشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والاحالة للمعاش ولإجازات وقرارات التأهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقا للخطة العامة للدولة وغير ذلك من القضايا التي ينظمها القانون
٤- للسلطة القضائية نظامها المستقل
ثانيا: التكوينات الادارية في الوحدات وهيئات الحكم:
١- يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرار الاداري والاشراف والمحاسبة والرقابة على اداء اجهزة الحكم المحلي في الوحدات الادارية التابعة له وتنظم بقانون
٢- يشكل في المخلاف مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين اعضائه او من خارجه , يراسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لما تفتضيه طبيعة المهام
٣- قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الادارية له, ولا يجوز ان يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الادارية
٤- قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة ان لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها
٥- القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية
٦- يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الادارية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الادارية حيث يؤخذ معيار المولد او الاقامة للمواطن كأساس في ممارسة هذا الحق , وفقا للقانون
٧- يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الإدارية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى : الوية - مديرية- ناحية- بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة ادارية فرعية
٨- تنتخب مجالس الوحدات الادارية الادنى رؤساء واعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء
٢-٣) اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة
ان اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية , وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة , ولا يجوز انشاء أي قوة عسكرية او شبه عسكرية تتبع أي جهة اخرى , ويتم اعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج واعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والاسس التالية:
أ- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية
ب- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من اداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية
ت- يحدد حجم القوات المسلحة, موزعة على انواع الثلاثة الفروع: البرية ,البحرية , الجوية ولا يسمح ببقاء قوة او انشاء أي وحدة خلافا لذلك وخارجا عن الثلاثة الفروع المحددة
ث- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية
ج- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال اعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية
ح- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الاولويات التالية:
١- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية
٢- تامين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة
٣- اعادة تنظيم وتموضع ما تبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي وانسجاما مع مبدا تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا الى الحجم المحدد تعتمد الاسس التالية:
١- الاحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافآت والمعاشات
٢- فتح باب الاستقالة, والمعاش الاختياري المبكر
٣- احالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية المدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها
خ- تنفيذ قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والامن
د- تقسيم الجمهورية الى مناطق عسكرية
ذ- يعاد صيغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن ليؤكد على:
١- العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل ابناء اليمن ولابد ان يتمثل هذا المبدأ في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز او تفضيل ٢- تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والامن في الوظائف القيادية بخمس سنوات ٣- ان تكون القوات المسلحة نموذج للوحدة الوطنية ويحدد قادتها على اساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيد عن كل المؤثرات الحزبية , السياسية , والانتماءات الاسرية، والقروية، والمناطقة، والسلالية، والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الاسس حتى لا توجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة اعلاه
٢- ٤) الاعلام الرسمي
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الاعلامية الكفؤة للاشراف عليه والتخطيط للأجهزة الاعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لأي طرف سياسي وبما يمكنها من اداء دورها الاعلامي والتثقيفي وخدمة رسالتها
٢-٥) التربية والتعليم
التأكيد على توحيد المناهج الدراسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد وازالة كل ما لحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على اعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية
٢-٦) المجلس الاعلى للأمن القومي
١- يشكل مجلس اعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في اجراء الابحاث والدراسات واعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضؤ الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والازمات والاهتزازات الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث
٢- توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون
٣- يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية
٢-٧) جهاز الرقابة والمحاسبة
- ينبغي تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة اداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لا داء الاجهزة التنفيذية المركزية والمحلية - يشترط ان يتوفر في اجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفؤة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود اما م كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تأدية مهامهم في هذا الجانب او تسخرها لأغراض سياسية او محسوبية
٢-٨) الاصلاح في مجال الوظيفة العامة
ان الاصلاح في جانب الادارة والوظيفة العامة لابد ان يخضع لدراسة الاوضاع الراهنة بصورة عميقة بدا بقواعد النظام مرورا بإجراءاته العملية وصولا الى قياسات الاداء ولما كانت الادارة اساسها الانسان لا نه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الاصلاح ينبغي ان يتوجه اليه في الدرجة الاولى لا عداده وبنائه الى جانب اعادة صياغة الأنظمة
١- الوضوح والبساطة في الانظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها
٢- تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤوليات والصلاحيات
٣- وضع قواعد ثابته لتفويض الصلاحيات من الاعلى الى الادنى على كل المستويات المركزية والمحلية
٤- اعداد اللوائح الادارية وانظمة العمل بدقة
٥- اعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات
واضافة الى اهمية اعداد الانظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الادارة العمل بما يلي :
أ- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الإدارية
ب- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة
ت- تحييد الادارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الإدارية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء ومآ فوق مناصب سياسية
ث- انشاء محاكم ادارية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الادارية خلال فترة اقصاها 6 اشهر من توقيع هذه الوثيقة
ج- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء
ثالــثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:
ان عدم استكمال بناء الدولة اثر تأثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام ,وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الاول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من ان السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) الا ان تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في اطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم واصبح الانفاق العام في ظل غياب وحدة الارادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية وادت الى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الانشطة الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان امام تحول الاسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة الى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة من هنا تأتي عملية اصلاح الاوضاع الاقتصادية في اطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الاجراءات العاجلة بوقف التدهور امر في غاية الاهمية وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية اصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:
١- التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لا وجه الانفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الانفاق و الموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الانفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية
٢- العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتامين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة
٣- اصلا ح نظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الاجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك اصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة
٤- مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الاداري والكشف عن مهربي السلع والاسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة
٥- تنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على ان يبدا المشروع في الاجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الاجراءات في نهاية هذا العام الجاري
٦- تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الاجنبي الذي تلجا اليه لتميل انشطة اصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد
٧- اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الاساسية ومدخلات الزراعة والاسماك وغيرها من الانشطة الانتاجية اسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد اسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطنى
رابعا: تعديل الدستور:
نظرا لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الاهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم ما يلي:
١- الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله
٢- لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لا جراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 اشهر ولا تتجاوز 5 اشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء واطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية اخذه في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ الاسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق اطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة
٣- اعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية علة ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الانسانية الاخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضؤ نتائج هذه الدراسة
خامسا: الية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الالية التالية:٠
١- اعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في اعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها
٢- تضع الحكومة جداول زمنية لا نجاز المهام المحددة خلال شهر
٣- كل ما ورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور اقرار التعديلات الدستورية على ان يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع اعداد مشروع التعديلات الدستورية اما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا
٤- علانية الاجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة
٥- عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة
سادسا: الية المتابعة:
١- تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والاشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة(عهد واتفاق بين اطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة)
٢- تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي :
أ- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها
ب- حق استخدام وسائل الاعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف امامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا اشخاص او هيئات
جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها على اداء دورها
سابعا:
الترتيبات والظروف الامنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من اطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الامنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضؤ الترتيبات التي يتفق عليها
خاتـــــــمة:
ان انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ما ورد فيها يشكل اساس قويا لإصلاح اوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة ازماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت امكانياتها واخضاعها للقلق والاضطرابات٠
نعم ان انجاز عمل كهذا يتطلب ارادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتخاذها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق اهدافه في امن الانسان واستقراه ورخائه
ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)