المبحث الاول ــ تعميم ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي.
النموذج الثاني: قضية اراضي مخطط معسكر النصر خورمكسر ــ عدن
من واقع البيانات والوثائق المرفقة في ملحق رقم ( 15 ) يمكن تلخيص قضية اراضي مخطط معسكر النصر خورمكسر ــ عدن في النقاط التالية:ــ
1ـ بعد الحرب, وتحديدا في عام 1996م, اصدر مدير امن محافظة عدن, ( العميد/ محمد صالح طريق ) اوامر للشرطة بمنع الملاك الشرعيين في ( مخطط النصر بخور مكسر) من الحيازه والبناء في اراضيهم. وشكل لجنة توزيع ومتابعه مع مدير مكتب الاراضي عدن ( يحي دويد ), لاتخاذ الاجراءات وصرف عقود بموجب كشف باسماء اخرى من قيادات وزارة الداخلية, كما هو مبين في الكشف اعلاه.
2ــ تقدم وكيل الملاك الشرعيين ( عبداللاه عبدالله عبدربه ) بشكوى الى قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ــ حينها ــ بتاريخ 19 مايو 1997م, فوجه بمذكرة الى مدير امن عدن بمنع البسط على اراضي مخطط النصر وتمكين اصحابها في الكشف المرفق. فلم تنفذ اوامر قائد المنطقة الجنوبية.
3ــ تقدم وكيل الملاك بشكوى الى رئيس الوزراء الذي وجه بتاريخ 22 يونيو 1997م, وزير الداخلية ومحافظ عدن, باعتماد العقود الشرعية والعمل على انصاف اصحابها. فلم تنفذ اوامر رئيس لوزراء.
4ــ تقدم وكيل الملاك بشكوى الى رئيس الجمهورية, الذي اصدر توجيهاته بمذكرة رقم ( 7067 ) الصادرة بتاريخ 21 يوليو 1997م الى كل من 1ــ محافظ عدن, 2ــ قائد المنطقة الجنوبية, 3ــ مدير امن عدن,4ــ وكيل الامن المركزي للامن السياسي ــ عدن, تنص " كثرة الشكاوي بوجود اقتحامات لعدد من المساكن والاعتداء على الاراضي والممتلكات العامة والخاصة في عدن, عليكم العمل على اخراج وضبط المعتدين ومحاسبتهم بما يحافظ على الممتلكات العامة والخاصة ويصون الوحدة الوطنية ونحملكم كامل المسئولية عن ذلك”. لكن توجيهات رئيس الجمهورية لم تنفذ.
عاد وكيل الملاك مرة اخرى الى رئيس الجمهورية فاصدر توجيهاته بتاريخ 24/ ديسمبر1997م الى نائب رئيس الجمهورية, ومدير مصلحة الاراضي عدن, بحل مشكلة اصحاب اراضي النصر وعدم فتح نزاعات في المستقبل. لكن التوجيهات الثانية لرئيس الجمهورية ايضا لم تنفذ.
5ـ تقدم ( 57 ) من الملاك الشرعيين , بواسطة وكيلهم, بدعاوي مدنية بالارقام (51/52/110/158 لعام 1997م), ضد ¨ المدعى عليهما : (1) مصلحة أراضي عدن,( 2)إدارة أمــن عــــدن.
6ــ اصدرت محكمة صيرة ( امر قضائي ) بتاريخ / 20 اكتوبر 1997م, موجة الى مدير مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة عدن ( يحي محمد الدويد ) يامر بايقاف صرف اراضي موضوع الدعوى لاي اشخاص حتى الفصل من المحكمة. لكن الامر القضائي لم ينفذ.
7ــ بتاريخ 21/3/1998م, اصدرت محكمه صيره الابتدائية برئاسة ( القاضي/ فهيم عبدالله محسن ) حكم قضائي لصالح المدعين, يامر المدعى عليهما ( 1/ادارة امن عدن 2/ مصلحة الاراضي ) "بمنع التعدي على الاراضي المصروفه بعقود رسميه صادره عام 93م للمحكوم لهم والغاء اي اجراءات بشانها" وكان القاضي نافذ البصيرة عندما كتب في ديباجة الحكم بالنص "ان فرض عقود جديده فوق العقود السابقه تخلق اشكاليات وصراعات غير محسوبة العواقب بين الافراد بسبب تصرفات غير مسئوله وغير مدركه لما سيترتب عليها من اثار سلبيه كون الوطن في غنى عنها وبالذات في الوقت الحالي والشي المؤسف ان ياتي ذلك من جهات يتطلب منها ان تركز على حماية حقوق المواطنين وصيانتها".
8ــ استهتارا بحكم المحكمة, وبأمرها القضائي السابق, استكمل مدير مكتب اراضي عدن ( يحي محمد دويد ) التوقيع على العقود الجديدة باسماء القادة الجدد لوزارة الداخلية.
9ــ استكمل المدعين ( الملاك الشرعيين ) بقية اجراءات التقاضي واصبح الحكم القضائي بات ونهائي بصدور القرار التنفيدي له بتاريخ 20/11/2000م.
10ــ امتنع المدعى عليهما ( 1/ادارة امن عدن 2/ مصلحة الاراضي ) من تنفيد الاحكام الصادرة, خلافا للمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 94م, التي تنص على مايلي: ( يعاقب بالحبس مده لاتزيد عن ثلاث سنوات اوبالغرامه كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين اوالانظمه اوفي رفض الاوامر والاحكام الصادره من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شي مما يدخل تنفيذه في اختصاصه). ولم يسائل او يحاسب احد.
11ــ خلافا للقوانين واستخفافا بالقضاء وتحديا له, اصدر مدير عام امن عدن ( العميد/ محمد صالح طريق ) اوامره للشرطة في منطقة ( النصرــ العريش ) بمنع الملاك الشرعيين والمحكوم لهم من الحيازة والبناء في اراضيهم وعدم اعتماد شرعية العقود الصادرة عام 93م, واعتماد شرعية العقود الصادرة عام 97/98م ــ التى الغاها القضاء باحكامه النافدة.
12ــ تقدم عدد من الملاك ببلاغات ودعاوى للمحكمة /النيابة / محافظ عدن ...ضد ( مدير امن عدن + مدير شرطة النصر+ المغتصبون) فصدرت اوامر من مدير امن عدن لقسم شرطة ( النصر العريش ) بعدم تنفيد اوامر النيابة وعدم رفع محاضر الاستدلالات المطلوبة من النيابة في قضايا اراضي النصر. وذلك خلافا للقوانين ( المادة (487) لقانون رقم (40) لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيد المدني التي حددت مدة لاتجاوز ثلاثين يوما لتنفيد المحكوم عليهم الاحكام الصادرة ضدهم؛ والمادة (489) من نفس القانون التي تنص (يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيد اى حكم صدر ضد الدولة با لحبس مدة لاتزيد عن سنتين ). ولم يسائل او يحاسب احد.
13ــ بتاريخ 6 مايو 2002م, اصدرت محكمة صيرة ( بلاغ ) موجة الى وزير العدل, بشان تنفيذ الحكم. فلم يرد.
14ــ بتاريخ 15/ ابريل 2003م.اصدرت محكمة صيرة ( بلاغ ), الى رئيس الوزراء, والى وزير العدل, بشان تنفيذ الحكم. فلم يرد الطرفين.
15ــ بتاريخ 9 سبتمبر 2003م, اصدرت محكمة صيرة, مذكرة الى رئيس محكمة استئناف عدن تفيد باستنفاذ المحكمه كافة اجراءاتها دون جدوى أو فائده ولا مفر أمامها الا تطبيق نص الماده (489)مرافعات التي تنص (يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيد اى حكم صدر ضد الدولة با لحبس مدة لاتزيد عن سنتين ).
16ــ بتاريخ 6 اكتوبر 2003م, وجة رئيس محكمة استئناف عدن, مذكرتين الاولى الى وزير العدل, يطلب فيها التوجية القانوني من اجل فرض تنفيذ حكم المحكمة بعد استنفاذها الاجراءات. والثانية الى رئيس محكمة صيرة, للسير في تنفيذ الحكم وفقا للقانون بعد الرد من الوزير او رئيس الوزراء.
17ــ بتاريخ 24 فبراير 2004م, رد وزير العدل الى رئيس محكمة استئناف عدن, بفرض تنفيذ الحكم وقراره التنفيذي وفقا للقانون. وبتاريخ 4/ مارس 2004م وجة محافظ عدن, الى مدير مصلحة اراضي عدن, لتنفيذ توجيهاته السابقة وما تم الاتفاق مع مدير الامن بشان تنفيذ الحكم. فلم ينفذ.
18ــ بتاريخ 3 ابريل 2004م وجهة محكمة صيرة مذكرة الى محافظ عدن, تطلب فيها الزام المحكوم ضدهم تنفبذ حكم المحكمة وقرارها التنفيذي. بتاريخ 11 ابريل 2004م, اصدر محافظ عدن توجيهاته الى مدير عام مصلحة اراضي عدن, للعمل بمذكرة المحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ولم تنفذ
19ــ بعد تعيين الاستاد/ ( شيخ سالم بانافع ) مديرا عاما لمكتب الاراضي ــ عدن, وافق مكتب الاراضي على تنفيد الاحكام النافذة واصدر الاوامر بالغاء العقود اللاحقة الصادرة عام 97/98م. ونشر اعلان قانوني بذلك في صحيفة 14 اكتوبر ــ الحكومية ــ بتاريخ (14/9/2004م). لكن ادارة امن عدن ظلت على امتناعها من تنفيذ الاحكام.
20 ــ بالاضافة الاجراءات الرسمية اعلاه, تقدم الملاك الشرعيين بـ ( 8 ) مناشدات عبر الصحافة, ومناشدتين عبر منظمة حقوق الانسان اليمنية, ومنظمة حقوق وحريات.
21ــ اعلانا بالعجز عن تنفيذ الاحكام, والاوامر الرسمية العليا, كتب رئيس نيابة م/عدن بتاريخ 9/ 12 / 2007م, خطاب ــ من اربع صفحات ــ موجه الى مدير امن عدن استعرض فيه الاحكام والاوامر الصادرة, وفي الصفحة الرابعة تسائل رئيس النيابة بالنص التالي:
"على ماذا تعول ادارة امن عدن وعلى ماذا تستند في حماية المحكوم ضدهم والاصرارعلى بقائهم في الاراضي التي سبق لاراضي وعقارات الدولة الغائها وماهي مشروعية ادارة الامن في اثبات حق قد اعدم بسلطة القانون وقطعية الاحكام ؟"
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق