تعميم الظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب
تستعرض الدراسة في هذا الفصل المباحث التالية:ــ
المبحث الاول ــ تعميم ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي.
المبحث الثاني ــ تعميم ظاهرة حمل السلاح.
المبحث الثالث ـ تعميم ظاهرة التعصب القبلي والثأر والتقطع.
المبحث الرابع ــ الانتقاص من مكانة المرأة, والغاء مكتسباتها في الجنوب.
المبحث الخامس ــ تعميم ظاهرة الغش في المدارس والجامعات.
المبحث السادس ــ تعميم ظاهرة عدم الاحتكام للنظام والقانون.
المبحث السابع ــ تعميم ظاهرة الرشوة والاختلاس للمال العام.
المبحث الثامن ــ تعميم ظاهرة التسيب والاهمال في الوظيفة العامة.
المبحث التاسع ــ تعميم ظاهرة التسول.
المبحث العاشرــ تعميم ظاهرة تعاطي القات.
المبحث الاول ــ تعميم ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي.
لاثبات تعميم ظاهر الظلم والتعسف الاجتماعي, في الشمال على الجنوب نورد اربعه نماذج من القضايا التي تحولت الى قضايا راي عام. وذلك على النحو التالي:ــ
النموذج الاول ــ قضية منزل المهندس/ كمال عبدالرحمن شكري واخوانه, والاستيلاء عليه من قبل (الحارس القضائي) للمنزل قائد شرطة عدن ( العميد/ محمد صالح طريق ).
تعد قضية منزل المهندس/ ( كمال عبدالرحمن شكري ) والاستيلاء عليه من قبل (الحارس القضائي) العميد ( محمد صالح طريق )، نموذجاً لسياسة الاستقواء, وفرض قانون القوة في الجنوب بعد حرب صيف عام 1994م.
1ــ تبدا القصة بتاريخ 14/ 9 / 1994م ـ بعد انتهاء الحرب بـ ( 69 يوم ) ـ عندما تم إخراج ( شكري ) من منزله رقم (44/3161), الواقع بحي( خورمكسر ) عدن, المملوك لـه بموجب عقد تمليك رقم (14924) صادر من وزارة الإسكان بتاريخ 11/ 8 / 1992م. وذلك بموجب قرار قضائي من وزير العدل, قضى بتكليف إدارة أمن عدن بإغلاق المنزل والحراسة القضائية على المنزل حتى الفصل في الدعوى المنظورة أمام محكمة صيرة بين المدعي/ عمر صالح فدعق وشركة النفط ضد كمال عبدالرحمن شكري وإخوانه.
2ــ أثناء تلك الخصومة قام العميد ( محمد صالح طريق ) ــ الحارس القضائي ــ , باقتحام المنزل بدون أي مسوغ قانوني, واستولى على الفيللا وما فيها من أثاث ومحتويات.
3ــ صدر الحكم الابتدائي لصالح شركة النفط ضد ( شكري ) الذي استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
4ــ أثناء سير الخصومة بالاستئناف قام الحارس القضائي ( طريق ) باستصدار عقد تمليك من مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمنزل.
5ــ وأثناء سير الخصومة في الاستئناف تركت ( شركة النفط ) الخصومة ولم ترد على الاستئناف وبعدها ترك ( عمر صالح فدعق ) الخصومة.
6ــ صدر الحكم الاستئنافي في 2006/11/21م الذي ألغى الحكم الابتدائي وأحال القضية إلى هيئة التحكيم الحكومي بين ( مصلحة أراضي وعقارات الدولة ) و ( شركة النفط ) وهذا الإخراج والسيناريو الجديد الهدف منه إقصاء ( كمال شكري ) من الخصومة وإخراجه من رحاب القضاء بعد أن تم إخراجه من منزله.
7ــ صدر حكم هيئة التحكيم العجيب والأغرب من نوعه في تاريخ التقاضي بعد أن قرر أحقية ( العميد/ طريق ) بالعقار بينما( طريق ) ليس طرفاً في الخصومة ولا يعتبر مؤسسة حكومية يصدر لصالحه حكم من هيئة التحكيم الحكومي.
8ــ تقدم المهندس ( شكري) بالطعن بالنقض على تلك الأحكام وقررت المحكمة العليا في حكمها الأول برقم ( 67 ) لعام 97م بتاريخ 28/ 6/ 1997م, عدم شرعية صرف العقار لـ ( محمد صالح طريق ) كونه ليس طرفاً في الخصومة. وقرر الحكم كذلك وقف تنفيذ حكم الاستئناف وأي تصرف في العقار حتى الحكم النهائي. وهذا ما لم يتم تنفيذه لأن (طريق) هو الآمر الناهي في محافظة عدن.
9ــ جاء حكم المحكمة العليا الثاني برقم ( 98) بتاريخ 7/ 12/ 1998م, الذي قرر قبول الطعن من ( شكري ) وإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة للنظر فيها مجدداً وهذا ما لم يتم من قبل محكمة صيرة.
10ــ تقدم الحارس القضائي ( طريق ) بدعوى قضائية جديدة ضد ( شكري ) وإخوانه ووالدهم يطلب فيها إلغاء عقد التمليك القانوني الممنوح لـ ( شكري ) وإثبات صحة العقد الممنوح له. وصدر الحكم الابتدائي والاستئنافي من محاكم عدن لمصلحة الحارس القضائي ( طريق ).
11ــ قام ( شكري ) بالطعن أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها الثالث لصالح ( شكري ) بتاريخ 3/ 7 / 2004م, ورقم ( 215 ) الذي قضي بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة.
12ــ قام ( طريق ) (الحارس القضائي) بتقديم التماس وإعادة النظر إلى المحكمة العليا طاعناً ضد حكم المحكمة العليا التي قررت عدم قبول الالتماس وإعادة النظر وأصدرت حكمها الرابع بتاريخ 2005/3/3م لصالح ( شكري ) وقررت تغريم ( طريق ) ومصادرة الكفالة.
13ــ وبعد أن استشعر( طريق) أن الأحكام صادرة ونافذة وباتة لمصلحة المالك الشرعي ( شكري ) عاد إلى مربع القوة وقام بالهدم والإزالة للمنزل متجاوزاً قرار فضيلة القاضي ( عصام السماوي) رئيس محكمة الاستئناف الذي قضى بتكليف (طريق) بعدم الإقدام على البناء والتوقف عن إحداث أي تغييرات أو التصرف بالعقار. وكذا توجيهات القائم بأعمال رئيس المحكمة حينها القاضي ( عبدالجبار مهيوب ) الذي وجه مذكرة إلى محافظ عدن تلزم (طريق) بالكف عن أي أعمال هدم في العقار. وكذا مذكرة الأستاذ ( شيخ سالم بانافع ) مدير عام أراضي وعقارات الدولة إلى محافظ عدن بتاريخ20/ 3 / 2006م التي أكد فيها أن المصلحة صرفت عقد تمليك بالمنزل للمهندس( كمال عبدالرحمن شكري) وهناك أحكام قضائية والقضية منظورة أمام القضاء وطلب من المحافظ التوجيه بمنع أي استحداثات في موضوع النزاع.
ولكن كل هذه الأوامر والتوجيهات والأحكام القضائية لم تلق الاستجابة من ( طريق) الذي استمر بالهدم والبناء وإقامة ( مشروع مطعم البستان ) الاستثماري على أنقاض منزل ( كمال عبدالرحمن شكري) الذي كسب القضية ( بقوة القانون ) وخسر منزله ( بقانون القوة ).
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق